الميرزا جواد التبريزي
21
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 11 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة . نعم ، يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعا [ 1 ] ، بل يصحّ تبرّع الأجنبي أيضا . والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 96 ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 97 ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .